ما حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار؟..الإفتاء ترد

كتبت: سمر عبد الرؤوف 

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الأشخاص عبر محرك البحث الشهير جوجل خلال الفترة الراهنة حول تساؤل ما حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار؟، حيث تلقت دار الإفتاء المصرية هذا التساؤل بشكل مكثف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار؟

تعتبر مسألة حكم الدية في حالة انتحار شخص بإلقاء نفسه أمام سيارة من المسائل التي تتطلب تفصيلاً دقيقًا من منظور الشريعة الإسلامية، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها في هذا الشأن بناءً على الأسس الفقهية المتعلقة بالقتل الخطأ والقصد، وهو ما سوف يوضحه موقع مباشر 24 خلال السطور التالية.

حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار

تعتبر الدية هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وتُفرض في حالات القتل الخطأ كتعويض لأهل القتيل، ومع ذلك، تختلف الأحكام بناءً على مدى توافر القصد والخطأ من جانب كل طرف.

حكم الدين في حالة الانتحار المتعمد

في الحالة التي يُلقي فيها شخص بنفسه أمام سيارة قاصدًا الانتحار، بحيث لا يستطيع قائد السيارة مفاداته، فإن دار الإفتاء المصرية تؤكد أن هذه الحالات لا تصنف بأنها قتل خطأ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن القتل هنا لم ينشأ عن خطأ أو تعدي من جانب قائد السيارة، بل جاء نتيجة فعل المنتحر المتعمد لإنهاء حياته.

وبناءً على ذلك، لا تجب الدية على قائد السيارة في هذه الحالة، فالمنتحر هو الذي تسبب في هلاك نفسه بقصده واختياره، ودم المنتحر في هذه الحالة يعتبر “هدرًا” شرعًا، أي أنه لا يترتب عليه دية أو قصاص على من تسبب في وفاته بشكل غير مباشر، طالما أنه لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو نية للقتل من جانب قائد السيارة.

حق قائد السيارة في التعويض

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يبعد أن يكون من حق سائق السيارة أن يطالب بتعويض من تركة المنتحر جراء الهلع النفسي والضرر المعنوي البليغ الذي سبَّبه له نتيجة هذا التصرف الأرعن وغير المسؤول، هذا التعويض لا يكون دية شرعية، ولكنه تعويض عن ضرر نفسي ومادي قد يلحق بالسائق.

ما حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار؟، ترى دار الإفتاء المصرية أن من يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار، لا يترتب على قائد السيارة دية شرعية، فالفعل الإجرامي هو فعل المنتحر نفسه، ولا ينسب إلى السائق الذي لا يملك القدرة على تفادي الحادث في تلك الظروف. بل وقد يكون للسائق الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به، ويؤكد هذا الرأي على حرمة النفس في الإسلام، وفي ذات الوقت يرفع المسؤولية عن الطرف غير المتسبب في الجريمة.

 

 

 

اقرأ أيضاً..

حكم بيع الذهب الجديد بالقديم

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في المدارس والبنوك والجهات الحكومية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى