كيفية الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

كتبت: سهام أبو عجيلة 

وضعت الحكومة المصرية عددا من الخدمات الإلكترونية التي تسهل وتتيح لأصحاب السيارات الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وأيضا بالرقم القومي، وسهولة تقديم التظلمات وذالك بهدف تقليل قيمة المخالفات.

كما يستطيع قائدو السيارات الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، من خلال خدمات موقع النيابة العامة التي تتيح معرفة مخالفات المرور مجانًا من المنزل، وذالك بهدف الحد من ازدحام المواطنين داخل مواقع دفع مخالفات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

ويستعرض موقع مباشر 24 عرض كافة المعلومات حول معرفة استعلام مخالفات المرور برقم السيارة.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

يمكن الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عن طريق الخطوات التالية:

١- الدخول علي موقع المرور من خلال الرابط الآتي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

٢- الضغط علي أرقام رخصة القيادة الخاصة بك.

٣- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

١- الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

٢- الدخول على خدمات المرور.

٣- الاستعلام عن المخالفات عن طريق اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

٤- إدخال رقم اللوحة.

٥- اختيار عرض المخالفات المرورية.

6- إتاحة الغرامات حيث تظهر الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات.

7- وللاستعلام عن أماكن المخالفات يجب إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

تظلم مخالفات المرور مصر برقم السيارة

تتيح النيابة العامة لقائدي السيارات تظلم مخالفات المرور مصر برقم السيارة عبر هذه الخطوات:

١- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

٢- الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

٣- كتابة الرقم القومي والضغط على تفاصيل المخالفة.

٤- تظهر جميع المخالفات المستحقة مع تفاصيل الغرامات.

٥- اختيار المخالفة المراد التظلم عليها وسبب التظلم.

٦- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليه.

٧- إدخال البيانات الشخصية وإرسال الطلب.

٨- الحصول على بيانات الإيصال ورقم الطلب لمتابعة الحالة.

أسباب سحب رخصة القيادة

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن فيها سحب رخص السيارات من قائدي المركبات أثناء السير، حيث يحق لضابط المرور اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للمادة (72) مكررا من القانون، وتشمل هذه الحالات:

١- عدم وجود لوحات أو وجود لوحات غير مصروفة من قسم المرور.

٢- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات أو إتمام الفحص الفني.

٣- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية خلال 30 يومًا.

٤- عدم الإبلاغ عن نقل ملكية المركبة.

٥- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة.

٦- تسيير سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى