هل شنط رمضان تحسب من زكاة المال؟.. عضو لجنة الفتوي يرد
شهر رمضان من الشهور التي تأتي مرة كل عام، يكثر الخير وتعم البركات وفيه زكاة الفطر، ويحب الناس أن يفعلوا فيه الخير، وخلال السنوات الماضية ظهر ما يعرف بشنط رمضان.
حيث يقوم مجموعة من الناس بصناعة شنط رمضان بها مجموعة من المعلبات والبقوليات وغيرها من مستلزمات شهر رمضان الكريم.
وبمناسبة شهر رمضان، ورد سؤال من أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور عطية لاشين، يقول: أقوم بعمل شنط رمضان فهل أحسب تكاليفها من زكاة المال؟
من جانبه، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر: فإن الله تقدست أسماؤه تكفل بأرزاق كل الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان فقال عز وجل: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقال صلى الله عليه وسلم)، إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها).
وأكمل: من رزق الله الذي ضمنه للفقراء أن فرض لهم وأوجب على الأغنياء قدرا معلوما يؤدونه للفقراء على سبيل الوجوب وحتما لازما وهو المسمى بالزكاة الممثلة للركن الثالث من أركان الإسلام وفي ذلك إعادة لتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع بحيث يعيش الجميع مكفيا أمر الحياة٠
وأضاف لاشين في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك أحكام شرعية على سبيل الأصل والقاعدة العامة، وأخرى على سبيل الاستثناء.
وأوضح أن الحكم الشرعي الأصلي بالنسبة للزكاة أن الزكاة تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه) خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبقرة من البقر).
وأكمل: أي ان الزكاة تؤدى من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة ومن ثم إذا كانت الزكاة زكاة مال فيجب أن تخرج (بضم التاء) مالا من نفس المال المزكى.
وأكد على أن الحكم الاستثنائي للحكم الأصلي في موضوعنا فيجوز إخراج السلعة عن المال الذي وجبت فيه الزكاة على أن يكون ذلك بضوابط منها : ان العين المخرجة عن النقد لا تشمل القدر الواجب إخراجه كله بل تشمل بعضه وبشرط تيقنه من حاجة الفقير إلى هذه السلعة المخرجة.
وبناء على ما تقدم، قال عضو لجنة الفتوى: من هنا يجوز في نطاق ضيق أن نحسب تكاليف هذه الشنط من قدر المبلغ المخرج زكاة وبقية المبلغ الذي ينبغي أن يكون نسبته كبيرا بجانب تكاليف الشنط يخرج نقدًا.