الشيخ محمود شلتوت: المصافحة بين الرجل والمرأة لا تنقض الوضوء

عندما استفتى الإمام الأكبر الراحل  الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، في المراد بالملامسة في قوله “أو لامستم النساء” هل هو المصافحة فيكون مس المرأة باليد ناقضا للوضوء قال: بأن مصافحة المرأة لا ينقض الوضوء، وأرجع سبب الاختلاف لأن بعض الأئمة فسر الملامسة في الآية بمس اليد أو نحوها وعليه يكون مثل المرأة ناقضا للوضوء.

وفسرها آخرون بالمخالطة الخاصة وعليه لا يكون المس باليد ومنه المصافحة ناقضا للوضوء، وهذا هو اختياره معللا سر اختياره لمعنى المس بالمخالطة الخاصة التي لا تنتقد الوضوء بعدة أمور بحسب ما جاء في موسوعة” المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الديني” للكاتب الدكتور عبد الباسط هيكل.

أولا: أن القرآن استعمل المس في المخالطة “ولم يمسسني بشر” “ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن” ثم استعمل فيها المباشرة “ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد” والملامسة كالمباشرة.

ثانيا: أنه بتفسير الملامسة بالمخالطة الخاصة تكون الآية استوعبت جميع أنواع الطهارة الواجبة بالنسبة لأسبابها فبينت طهارة الوضوء بقوله “فاغسلوا وجوهكم” وبينت طهارة الغسل بقوله “وان كنتم جنبا فاطهروا” ثم بينت الطهارة بالتيمم حين العذر عن استعمال الماء بدلا من الوضوء بقوله “او جاء أحد منكم من الغائط” وبدلا من الغسل بقوله “أو لامستم النساء”

ثالثا: قد صحت الأحاديث الدالة على بقاء الوضوء بعد المس باليد ونحوها.

رابعا: أن عدم نقض الوضوء بالمصافحة وما يقضي به اليسر الذي ينبت عليه الشريعة وختمت به الطهارة آية الطهارة “ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون” .

ومسألة المصافحة بين الرجل والمرأة من المسائل المختلف عليها فقد أيدها أبو حنيفة بأنها لا تنقض الوضوء، وأدلى فيها آخرون بأنها تنقض الوضوء، ولكن مال الشيخ شلتوت إلى الرأي الأقرب تخفيفًا وتيسيرًا على الناس بأن الدين يسر وليس عشر.

اقرأ ايضًا:

أحمد فراج يكشف كواليس اكتشافه الشيخ الشعراوي