والدى زوجني غصب عني فما حكم الدين؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الله كرم الإسلام المرأة بنتا وزوجة، وأما كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بالنساء خيرًا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أخذ رأي البنت في الزواج من ذلك مثلا.
واستشهد بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ذكوان مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجارية أي البنت يزوجها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم:(نعم)، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟بال: (أن تسكت)٠
روى أبو داود ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهة ( فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم )٠
وأضاف في فتوى له بخصوص واقعة السؤال نقول:إن البنت التي يراد زواجها تنقسم من الناحية العمرية أقساما ثلاثة: البكر الصغيرة، والبكر البالغة، والثيب والذي يعنينا من هذه الأقسام والمتصل بالسؤال البكر البالغة، البكر البالغة وفي إجبارها على الزواج رأيان لأهل العلم :
- الراي الاول وهو للأحناف يرون عدم جواز إجبارها على الزواج بل يشترط لكي يكون الزواج صحيحا ن ترضى به وتقبله ٠
قال الترمذي في سننه :(واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الأباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير امرها فلم ترض به فالنكاح مفسوخ واستدل هؤلاء بالأحاديث التي أمرت الأولياء باستئذانهم قبل الزواج ٠
- وأما الرأى الثاني وهو لجمهور اهل العلم حيث يرون أن لولي البكر البالغة تزويجها بمن يريد ولو كانت لهذا الزواج كارهة ،وعنه غير راضية مستدلين على ذلك بمفهوم حديث ( الثيب أحق بنفسها ) حيث يدل الحديث بمفهومه على ان البكر ليست أحق بنفسها من وليها وأنها ليست في ذلك كالثيب وبمفهوم حديث ( تستأمر اليتيمة في نفسها )المروي عند الإمام احمد في مسنده فدل بمفهومه على ان غير اليتيمة التي لها اب موجود لا تستأمر ويجوز لأبيها ان يزوجها بغير رضاها ويؤولون الأحاديت التي امرت بالاستئذان قبل الزوج بأنها محمولة على الاستحباب٠
والراجح في هذه المسألة التفرقة بين الولي ٱذا كان أبا وبينه إذا كان أخا أو عما مثلا فإذا كان ابا زوج ابنته دون الحصول على إذنها ورضاها وإن كان من الأولى أن يسترضيها ويستأذنها قبل أن بزوجها وذلك لكمال عطفه ووفور شفقته فإن ذلك يمنعه من الإضرار بابنته من خلال هذا الزواج وأما إذا كان وليها أخاها أو عمها فليس لأي منهما أن يزوجها بمن لا ترضاه ولا تحبه ولا تهواه وتحرص عليه وتتمناه.